قانون
الأحوال الشخصية / رقم 25 لسنة 1929م
مادة 1) لا يقع طلاق السكران والمكره 0
مادة 2) لا يقع الطلاق غـير المنجز إذا قصد بـه
الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير 0
مادة 3) الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع
إلا واحدة 0
مادة 4) كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق و غيره
لا يقع بها الطلاق إلا بالنية 0
مادة 5) كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث
والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في هذا القانون والقانون
رقم 25 لسنة 1920 0
مادة 5 مكرر) على المطلق أن يوثق
إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق 0
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه،
فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق
تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها
قرار من وزير العدل 0
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا
إذا أخفاه الزوج عن الزوجة 0 فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى
إلا من تاريخ علمها به 0
مادة 6) 2 - الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى
ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 و 8 و 9 و 10 و
11 ).
مادة 7) ( كما حكم بدستورية المادة 7 من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاصة بشروط الحكمين وجواز
أن يكونا من غير أهل الزوجين القضية رقم 12 لسنه 19 قضائية دستورية جلسة 2-1-1999
)
يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم
ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما 0
مادة 8) أ00 يشتمل قرار بعث الحكمين علي
تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم
بذلك 0
وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن
يقوم بمهمته بعدل وبأمانة 0
ب00 يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة
أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين
0
مادة 9) لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع
أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره 0
وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين
الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة 0
مادة 10) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
001فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج
اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج
والطلاق 0
م2 00 وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة
اقترحا التطليق نظير بدل مناسب بقدر أن تلتزم به الزوجة 0
003 وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق
دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة 0
004 وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما
اقترح الحكمان تطليقا دون بدل 0
مادة 11) على الحكمين أن يرفعا تقريرهما
إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة
بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (8) وإذا اختلفوا أو لم
يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق
بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة
بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها
بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض 0
مادة 11 مكرر) ( كما حكم بدستورية
المادة (11 مكرر ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 فيما قررته من أنه:
" يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها
أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها من ذلك ضرر "، ( القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية دستورية جلسة 1994/8/14 نشر بالجريدة الرسمية
العدد 35 في 1994/9/1 ).
على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته
الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار أسم الزوجة أو الزوجات اللاتي
في عصمته ومحال إقامتهن، وعلـى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلـم
الوصول 0
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن
تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو
لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها0
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة
بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج
بأخرى، إلا إذا كانت قـد رضيت بـذلك صراحـة أو ضمنا ويتجدد حقها في طلـب التطليق كلما
تزوج بأخرى 0
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج
بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك
مادة 11 مكرر ثانياً) ( كما حكم بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 11 مكرر ثانيا ) من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بجلسة 1999/4/3
)
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق
توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع 0
وتعتبر ممتنعة دون حـق إذا لـم تعـد لمنزل
الزوجية بعد دعـوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها،
وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن 0
وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة
الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان0 وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض
الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها
0
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد
الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد 0
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء
على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة
فـإذا بـان لهـا أن الخـلاف مستحكم وطلبت الزوجـة التطليق اتخذت المحكمة إجـراءات التحكيم
الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون 0
مادة 12) إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول
جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال
تستطيع الإنفاق منه 0
مادة 13) إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب
ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها
إليه أو يطلقها 0
فـإذا انقضى الأجل ولـم يفعل ولـم يبد عذرا
مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة 0
وإن لـم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها
القاضي عليه بلا أعذار أو ضرب أجل 0
مادة 14) لزوجـة المحبوس المحكوم عليه نهائيا
بعقوبة مقيدة للحرية مـدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه
التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه 0
مادة 15) لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة
ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة
الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق
أو الوفاة 0
مادة 16) تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج
وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها
الضرورية 0
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة
وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى
نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة
بحكم واجب النفاذ 0
للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة
المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها
عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية0
مادة 17) لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق 0
كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث
بسبب الزوجية لمطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق0
مادة 18) لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على
سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره
إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق 0
مادة 18 مكرر) (كما حكم بدستورية الفقرة
الرابعة من المادة (18 مكرر ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929،وكما أضيفت
بالقانون رقم 100 لسنة 1985،( القضية رقم 29 لسنة 11قضائية دستورية جلسة 1994/3/26
- نشر بالجريد الرسمية العدد 15 في 1994/4/14 )
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها
زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على
الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية, ويجوز أن يرخص للمطلق
في سداد هذه المتعة على أقساط.
مادة 18 مكرر ثانياً) أضيفت بالقانون رقم
100 لسنة 1985 ( القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية دستورية جلسن 1994/3/26 - نشر بالجريد
الرسمية العدد 15 في 1994/4/14 )
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه
0
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج
البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب
المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم
لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه 0
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن
لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم 0
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ
امتناعه عن الإنفاق عليهم 0
مادة 18 مكرر ثالثاً) ( كما حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (18 مكرر ثالثا )فيما نصت عليه
وتضمنته من:
أولا 0 إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب
لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم أو كان لحاضنتهم مسكن
تقيم فيه مؤجرا - كان أم غير مؤجر 0
ثانيا 0 تقييدها حي المطلق - إذا كان مسكن
الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعا خلال
فترة زمنية لا يتعداها نهايتها عدة مطلقته 0
( القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية جلسة
1996/6/6 )
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته
ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فـإذا لـم يفعل خـلال مـدة العدة، استمروا في شغل
مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة 0
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج
المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة 0
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية
وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها 0
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع
أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا 0
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور
من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها 0
مادة 19) إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة
على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مـا لا يصح أن يكون مهرا
لمثلها عرفـا فيحكم مهر المثل 0
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين
وورثة الآخر أو بين ورثتهما 0
مادة 20) ( كما حكم بدستورية الفقرة الأولى والفقرة
الخامسة من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم
100 لسنة 1985 ( القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية جلسة 1993/5/15 نشر بالجريد الرسمية
العدد 22 ( تابع) في 1993/6/5 )
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو
الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء
في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة0
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو
الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين 0
وإذا تعذر تنظيم الرؤيا اتفاقا، نظمها القاضي
على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا 0
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع
من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي
بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها 0
ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم
من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين
على الترتيب التالي:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت،
فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم،
فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنات الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور،
فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور،
فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور 0
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو
لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات
من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة
0
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق في الحضانة
إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم،
ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم 0
مادة 21) يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك
بعد أربع سنوات من تاريخ فقده 0
ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى مدة خمسة عشر
يوما على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو
كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات
الحربية 0
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع،
بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرار بأسماء المفقودين
الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة 0
ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود
0
وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي
يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحري عنه
بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا 0
مادة 22) عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس
مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة السابقة
تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار
في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى 0
مادة 23) المراد بالسنة في المواد من ( 12 : 18
) هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما 0
مادة 23 مكرر) يعاقب المطلق بالحبس مـدة
لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف
وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص
عليها في المادة (5 مكررا) من هذا القانون 0
كمـا يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى
للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته
0
على خلاف ما هو مقرر في المادة (11 مكررا)
0
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر
وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز
أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة
مادة 24) تلغى المواد ( 3 ، 7 ، 12 ) من القانون
رقم 25 سنة 1920 التي تتضمن أحكاما بشأن النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية
0
مادة 25) علـى وزير الحقانية تنفيذ هـذا القانون
0 ويعمل به مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر
في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة 0