المحاماة والاستشارات القانونية جميع القضايا (جنائى - مدنى - عمال) تاسيس الشركات الشهر العقارى وجمي

‏إظهار الرسائل ذات التسميات شرعى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات شرعى. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 13 يونيو 2019

إثبات طلاق ونفقة وأجر حضانة


                  بسم الله الرحمن الرحيم




انه فى يوم               الموافق   /     /2006

بناء على طلب السيدة /               -  المقيمة          قسم محرم بك الاسكندرية ومحلها المختار مكتب الاستاذان/      المحاميان –      -  بالاسكندرية .

أنا                                    محضر محكمة                         قد انتقلت حيث اقامة :

السيد/            - المقيمة          – غربال - قسم محرم بك –الاسكندرية .
مخاطبآ مع //

وأعــلنـته بالاتــى

الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة فى 23/8/2002 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوحية الصحيحة  بالصغير / عبدالرحمن اسلام محمد البالغ من العمر سنتين و ثلاثة شهور في يدها و حضانتها الصالحه له شرعا .
 وحيث أن المعلن اليه دأب التعدى علي الطالبة بالسب والضرب وقد حررت له الطالبة محضر بإحدى وقائع الضرب التى تسببت لها كسور فى الفك الا أن الطالبة بشفقتها ورحمتها عليه قد تنازلت عن ذلك المحضر وعلى الرغم من ذلك لم تأخذه الرحمة أو الشفقة بتلك الزوجة وبتاريخ 8/1/2006 و لخلافات بسيطة بينهما أوقع عليها الطلاق بقوله ( أنت طالق بالثلاثة ) وكان ذلك فى حضور شهود عدل هم (والد الطالبة ) و     ( والدة الطالبة )  .


وحيث إن المعلن اليه وكما هو موضح بوثيقة الزواج قد طلق الطالبة طلقة أولى بائنة قبل الدخول والخلوه بالأشهاد 8 بتاريخ 20/3/2001 وتعد هذه الطلقة هى أولى الطلقات بعد أن أعادها الى عصمته من جديد بعقد ومهر جديدين ، ويحق للطالبة إقامة الدعوى لإثبات حصول طلاقها من المعلن اليه طلقة ثانية رجعية .

والطالبة على استعداد لإثبات دعواها بكافة طرق الإثبات الشرعية بما فيها البينة الشرعية .

     
  وحيث أن المعلن اليه قد ترك الطالبة وولدها منه المذكوربمسكن الزوجية بلا نفقة أو منفق وذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني من 8/1/2006 أى من تاريخ يمين الطلاق الذى أوقعه عليها .



وحيث أن المعـلن اليه قـد تزوج الطالبة فى شقـة مؤجره طبقا لأحكام قانون ايجار المساكن رقم 4 لسنة 1996 وذلك بمـبلغ 200 جنـيه ( مائتى جنيها ) شهريا  ولم يقم بسداد أجرة تلك الشقة منذ تاريخ توقيع الطلاق وحيث أن الطالبة حاضنة لصغيرها منه بمسكن الزوجية فهى تطالبه بسداد أجرة مسكن الزوجية والحضانة حتى يتثنى لها القدرة على ضم ورعاية صغيرها منه حيث أن المعلن اليه ميسر الحال ومقتدر اذ يعمل بسلسلة مطاعم كوك دور و يتقاضي راتبا شهريا يجاوز 900 جنيه ( تسعمائة جنيه ) ، و ليس له من تجب نفقته عليه سواها و صغيرها منه .


        و حيث أن نفقة الزوجيه تجب علي المعلن اليه نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه و لو حكما و تعتبر دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و لا تسقط الا بالآداء أو الابراء ( المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، و تقدر هذه النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا و عسرا على ألا تقل النفقه في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ( مادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، كما أن نفقة الأولاد الصغار الفقراء تجب علي أبيهم عملا بالمادة ( 18 مكررا تانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) التي تجري علي أنه " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن له بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ".



و يدخل في هذه النفقه الطعام و الكسوة كما نصت الفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر علي أنه " علي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة و توافر شروطها أن يفرض للزوجة و لصغارها منه في مدى أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى  نفقة مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ " ، و حيث أن الطالبة كثيرا ما طالبت المعلن اليه بالطريق الودي بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة و نفقه بنوعيها لصغيرها منه الا أنه امتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها الي اقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها .

و حيث أن الطالبة و وفقا  لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة محرم بك لتسوية النزاع وديا بطلب إثبات طلاق الحاصل فى 8/1/2006 وطلب نفقة زوجية ونفقة صغير وكذا أجر مسكن زوجية وحضانة  و قيد الطلب برقم 44 لسنة 2006 بتاريخ 17/1/2006 و أخطرت الطالب بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 21/1/2006ومن ثم فتكون الدعوى مقبوله شكلا طبقا لنص المادة 9من القانون10لسنة 2004

بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة شئون الأسرة لمحرم بك الدائرة رقم (     ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الخميس            الموافق    /     /2006 و ذلك ليسمع الحكم للطالبة علي المعلن اليه  :
أولا : بإثبات طلاق المعلن اليه للطالبة طلقة ثانية رجعية بتاريخ 8/1/2006 . 
ثانيا : بفرض نفقة عدة بأنواعها الثلاثة لها من تاريخ 8/1/2006 و حتى تاريخ انقضائها شرعا  وبفرض نفقة نهائية بأنواعها لصغيرها منه من تاريخ 8/1/2006 .
ثالثا :بفرض أجر مسكن حضانة ويقدر بمبلغ 250 جنيها شهريا    .
وأمر المعلن اليه بأداء ما يفرض لها و لصغيرها فى مواعيده .

و لأجل العلم ،،،

اعتراض على انذار طاعة


                                                    

انه في يوم              الموافق      /      / 2005 .

   بناء علي طلب السـيدة /       -  المـقـيمة طرف والدتها       قسم العطارين  - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ /        – المحامي

انا                        محـضر محكمة               قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

      السيد /        – المقيم           – قسم الرمل .
مخاطبا مع

و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي

الطالبة زوجة للمعلن اليه بالعقد الشرعي المؤرخ في 4/12/1994  و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان نادين و ميرنا     

 و بتاريخ 16/5/2005 تسلمت الطالبة اعلانا علي يد محضر مرسل من المعلن اليه ( زوجها ) يدعوها للدخول في طاعته في المنزل الذي أعده لها الكائن     قسم الرمل أول .

و حيث أنه و اعمالا لما نصت به المادة 11 مكرر ثانيا فقرة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 فانه يحق للطالبة الاعتراض علي ما حواه انذار الطاعة ذلك للأوجه الشرعية التالية :

أولا : من حيث الشكل فان هذا الاعتراض قدم في ميعاده القانوني فهو مستوفي كافة أوضاعه الشكلية .

ثانيا : من حيث الموضوع فان طلب الطاعة واجب الرفض ذلك للأسباب التالية :

                                                

1-                حيث أنه من المستقر عليه فقها و قضائا أن الطاعة حقا للزوج علي زوجته الا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا علي نفس الزوجه و مالها فلا طاعة له عليها ان هو تعمد مضرتها بأن أساء اليها بالقول أو الفعل ، و قد جائت محكمة النقض في حكم لها ليس ببعيد قضت فيه بأن الطاعة حق للزوج علي زوجته شرطه لا طاعة له ان هو تعمد مضرتها بالقول أو بالفعل أو أستولى علي مال لها بدون وجه حق .( الطعن رقم 389 لسنة 63ق أحوال شخصية جلسة 21/4/1998 )
               و لما كان ذلك و كان الثابت أن المعلن اليه دأب علي منذ فترة ليست
               ببعيدة من زواجه بالطالبة علي سبها و قذفها بأقوال و ألفاظ يندى لها
               الجبين و ما يصاحب تلك الألفاظ من تعدى بالضرب .

2-                أن مسكن الطاعة غير لائق بحال الطرفين علي قصد المضارة بها .





3-                كما أن المعلن اليه ممتنع عن الانفاق علي أولاده و الطالبة من تاريخ 21/11/2004 مما حدا بالطالبة لاقامة الدعوى رقم       لسنة      أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب نفقة زوجية و صغار.

و حيث أن الطالبة و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الرمل لتسوية النزاع وديا بطلب عدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 16/5/2005 و اعتباره كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه  و قيدت  طلبها برقم        لسنة 2005 بتاريخ 21/5/2005 و أخطرت المعلن اليه بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة       و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكليه .
بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة  الدائرة رقم (     ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم              الموافق    /   /2005 و ذلك ليسمع الحكم عليه بقبول هذا الاعتراض شكلا و في الموضوع رفض طلب الطاعة و اعتبار انذار المعترض ضده المعلن في 16/5/2005 كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه مع الزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالبة الآخرى .

و لأجل العلم ،،،


انذار طاعة


بسم الله الرحمن الرحيم




انه في يوم             الموافق    /    / 2003 .
 بناء علي طلب السيد /                     المقيم في شارع                ومحله المختار مكتب الاستاذ /         المحامي بالاسكندريه.

انا                                  محضر محكمه                قد انتقلت حيث اقامة:

السيده/                   المقيمه طرف والدتها /                  محافظة البحيرة .

واعلنتها بالاتى

الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى 6/8/1999 ودخل بها وعاشرها معاشره الازواج،ولازالت فى عصمته ولكنها خارجه عن طاعته،اذ غادرت منزل الزوجيه لزياره والدتها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجيه دون سبب مشروع ،وقد حاول وديا اقناعها بالعوده الى منزل الزوجيه دون جدوى .

وحيث ان الطالب اوفى المعلن اليها عاجل صداقها،وهو امين على نفسها ومالها ،وقد اعد لها مسكنا شرعيا هو الذى تقيم فيه منذ دخوله بها كائن بمدينه الاسكندريه- شارع مسجد الرحمن- العصافره قبلى-متفرع من ابناء الشرقيه- الدور الارضى ومكون من عدد 2 غرفه وصاله وكامل المرافق الشرعيه وبه الادوات اللازمه للمعيشه اللأئقه بحاله و حالها و خال من سكنى الغير، بين جيران مسلمين صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها.
لما كان ذلك وكان المقرر طبقا لنص الماده 11 مكرر ثانيا اذا امتنعت الزوجه الدخول فى طاعه زوجها دون حق توقف نفقه الزوجه من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعه دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجيه بعد دعوه الزوج اياها للعوده باعلان على يد محضرلشخصها اومن ينوب عنها.
و الطالب ينذر المعلن اليها بموجب هذا الاعلان العوده لمنزل الزوجيه والا اعتبرت ممتنعه دون وجه حق عن طاعته وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامه المعلن اليها وسلمتها  بصوره من هذا الانذار ونبهت عليها بالعودة لمنزل الزوجيه المبين بالانذار والدخول فى طاعه زوجها الطالب والا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافه حقوق الطالب الاخرى

ولاجل العلم،،،

دعوى تطليق للضرر



انه فى يوم

بناء على طلب السيدة/ سميرة فتحى عبد الحافظ المقيمة حاليا طرف شقيقها /عبد الحافظ فتحى أمام 40 شارع حسين أبو على – الدور الأول علوى – أمبروزو قسم محرم بك  ومحلها المختار مكتب الاستاذين / محمد رزق وأشرف أمين المحاميان بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن أمام 54 شارع أبى كامل قسم محرم بك بالاسكندرية
أنا               محضر محكمة               الجزئية انتقلت فى تاريخة الى حيث اقامة
السيد/ رمضان حسنين يحيى عيسى المقبم 13 شارع الأفراح بالبر القبلى – عزبة الجامع – الدور الثانى علوى قسم باب شرقى  

وأعلنته بالاتـــــى

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه أربعة أولاد فى يد وحضانة والدهم المعلن اليه 0  
وحيث أن المعلن إلية قد دأب الاعتداء على الطالبة بالاهانة والضرب أكثر من مرة وقام بطردها من مسكن الزوجية بتاريخ 26/8/2004 
وقد علمت الطالبة بأن زوجها المعلن إليه قد تزوج بأخرى بدون علمها أو رضائها
وحيث أن الطالبة قد تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية – مكتب محرم بك – بتاريخ 3/1/2005 لتسوية النزاع القائم بينها وبين زوجها المعلن إليه وديا وقد تم إستدعاء الزوج – المعلن إليه – وحضر فى الجلسه الأولى بتاريخ 10/1/2005 ولكنها لم تتفق معه ولم توافق على ماعرضه عليها ، وبهذا لم تتحقق مساعى الصلح – وقيد الطلب برقم 23 لسنة 2005  
ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة هذه الدعوى للسير فى الأجراءات القضائية  للقضاء لها بطلباتها الختامية 0
                                 بنــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه العريضة للعلم بماجاء بها وكلفته الحضور أمام محكمة توجيه الأسرة (محرم بك )  للاحوال الشخصية الكائن مقرها بالمحكمة الكلية أمام الجندى المجهول قسم المنشية يوم            الموافق      /      / 2005 الســاعة التاسعة صباحا لسماعه الحكم بتطليق الطالبة طلقة بائنة للضرر  وإلزامه مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى
       ولاجل العلم

عقد اتفاق على طلاق


بسم الله الرحمن الرحيم

انه في يوم              الموافق      /     / 2004 .
تحرر فيما بين كلا من :
السيد /
( طرف أول )   
السيده /          المقيمة    
( طرف ثاني )
= و بعد أن أقر الطرفين بأهليتهما علي التصالح و التصرف اتفقا علي الاتي :

بند تمهيدي
الطرف الاول زوج للطرف الثانية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 5/10/1989 و أنجب منها علي فراش الزوجية الصحيح أبنتهيما (         ) ، و حيث أن الطرفان قد اتفقا علي انهاء العلاقة الزوجية فيما بينهما بالطلاق و التراضي فيما بينهما فقد اتفقا علي الأتي :

البند الأول
البند التمهيدي جزء لا يتجزء من بنود هذا العقد و متمما و مكملا لبنوده .

البند الثاني
أتفق الطرفان علي أن يقوم الطرف الأول بتطليق الطرف الثاني علي أن تقوم الطرف الثاني بابرائه من كافة حقوقها الشرعية من نفقة عدة و نفقة متعة و مؤخر صداق .

البند الثالث
أتفق الطرفان علي أن يقوم الطرف الأول بالانفاق علي نجلتيه من الطرف الثاني و بموجب ذلك يلتزم الطرف الأول بأن يدفع لنجلتيه مبلغ 300 جنيه شهريا كنفقه بنوعيها شاملة أجر حضانه و مسكن لكلا البنتين .

البند الرابع

أتفق الطرفان علي أن تلتزم الطرف الثانية باحضار ابنتيهما الي مقر الحزب الوطني كل يوم خميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة الي الساعة السابعة مساءا كي يتمكن الطرف الأول من رؤيتهما .

البند الخامس
تقر الطرف الثاني بأنها تسلمت جميع منقولات الزوجية من الطرف الأول .

البند السادس
حرر هذا الاتفاق من نسختين بيد كل طرف منهما نسخه منه للعمل بموجبها عند اللزوم .



الطرف الأول                                           الطرف الثاني


الثلاثاء، 4 يونيو 2019

قانون الاحوال الشخصية


قانون الأحوال الشخصية / رقم 25 لسنة 1929م
مادة 1) لا يقع طلاق السكران والمكره 0
مادة 2) لا يقع الطلاق غـير المنجز إذا قصد بـه الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير 0
مادة 3) الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة 0
مادة 4) كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق و غيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية 0 
مادة 5) كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في هذا القانون والقانون رقم  25 لسنة 1920 0
مادة 5 مكرر) على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق 0
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل 0
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة 0 فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به 0
مادة 6) 2 - الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ).
مادة 7) ( كما حكم بدستورية المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاصة بشروط الحكمين وجواز أن يكونا من غير أهل الزوجين القضية رقم 12 لسنه 19 قضائية دستورية جلسة 2-1-1999 )
 يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما 0
مادة 8) أ00 يشتمل قرار بعث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك 0
وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وبأمانة 0
ب00 يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين 0
مادة 9) لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره 0
وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة 0
مادة 10) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
001فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق 0
م2 00 وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب بقدر أن تلتزم به الزوجة 0
003 وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة 0
004 وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل 0
مادة 11) على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (8) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض 0
مادة 11 مكرر) ( كما حكم بدستورية المادة (11 مكرر ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما قررته من أنه:
" يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها من ذلك ضرر "، ( القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية دستورية جلسة 1994/8/14 نشر بالجريدة الرسمية العدد 35 في 1994/9/1 ).
على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار أسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلـى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلـم الوصول 0
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها0
 فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قـد رضيت بـذلك صراحـة أو ضمنا ويتجدد حقها في طلـب التطليق كلما تزوج بأخرى 0
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك
مادة 11 مكرر ثانياً) ( كما حكم بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 11 مكرر ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بجلسة 1999/4/3 )          
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع 0
وتعتبر ممتنعة دون حـق إذا لـم تعـد لمنزل الزوجية بعد دعـوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن 0
وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان0 وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها 0
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد 0
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فـإذا بـان لهـا أن الخـلاف مستحكم وطلبت الزوجـة التطليق اتخذت المحكمة إجـراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون 0
مادة 12) إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه 0
مادة 13) إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها 0
فـإذا انقضى الأجل ولـم يفعل ولـم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة 0
وإن لـم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا أعذار أو ضرب أجل 0
مادة 14) لزوجـة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مـدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه 0
مادة 15) لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة 0
مادة 16) تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية 0
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ 0
للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية0   
مادة 17) لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق 0
كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق0  
مادة 18) لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق 0
مادة 18 مكرر) (كما حكم بدستورية الفقرة الرابعة من المادة (18 مكرر ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929،وكما أضيفت بالقانون رقم 100 لسنة 1985،( القضية رقم 29 لسنة 11قضائية دستورية جلسة 1994/3/26 -   نشر بالجريد الرسمية العدد  15 في 1994/4/14 )
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية, ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.
مادة 18 مكرر ثانياً) أضيفت بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ( القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية دستورية جلسن 1994/3/26 - نشر بالجريد الرسمية العدد 15 في 1994/4/14 )
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه 0
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه 0
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم 0
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم 0
مادة 18 مكرر ثالثاً) ( كما حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (18 مكرر ثالثا )فيما نصت عليه وتضمنته من:
أولا 0 إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا - كان أم غير مؤجر 0
ثانيا 0 تقييدها حي المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها نهايتها عدة مطلقته 0
( القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية جلسة 1996/6/6 )
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فـإذا لـم يفعل خـلال مـدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة 0
 وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة 0
 ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها 0
 فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا 0
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها 0
مادة 19) إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مـا لا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفـا فيحكم مهر المثل 0
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما 0
مادة 20) ( كما حكم بدستورية الفقرة الأولى والفقرة الخامسة من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ( القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية جلسة 1993/5/15 نشر بالجريد الرسمية العدد 22 ( تابع) في 1993/6/5 )
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة0
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين 0
وإذا تعذر تنظيم الرؤيا اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا 0
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها 0
ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنات الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور 0
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة 0
 فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم 0
مادة 21) يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده 0
ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية 0
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة 0
ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود 0
وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا 0
مادة 22) عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى 0
مادة 23) المراد بالسنة في المواد من ( 12 : 18 ) هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما 0
مادة 23 مكرر) يعاقب المطلق بالحبس مـدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة (5 مكررا) من هذا القانون 0
كمـا يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته 0
على خلاف ما هو مقرر في المادة (11 مكررا) 0
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة
مادة 24) تلغى المواد ( 3 ، 7 ، 12 ) من القانون رقم 25 سنة 1920 التي تتضمن أحكاما بشأن النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية 0
مادة 25) علـى وزير الحقانية تنفيذ هـذا القانون 0 ويعمل به مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
 نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة 0