أحكام
محكمة النقض في جناية حيازة واحراز مخدرات بقصد الإتجار
إحراز
المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه
يقيمها على ما ينتجها
كيف
تستدل المحكمة علي قصد الإتجار ؟
حجم
الكمية المضبوطة كبرها وصغرها .
تحريات
الشرطة عن الواقعة .
أقوال
شاهدى الضبط .
اعتراف
المتهم .
سوابق
المتهم .
لذا قضي
: لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد
عرض لقصد الاتجار فى قوله ( فان المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم
المذكور بانيه عقيدتها فى توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على
كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدى الضبط فيها ومن اعتراف
المتهم الثانى بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر فى المواد المخدرة ، وكانت
المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدر الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء
الفعلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن فى
هذا الشأن لا يكون سديدا.
( الطعن
رقم 9242 لسنة 0 6 ق -جلسة 10/11/1991 )
كما قضي : وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار
التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل
قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وإذ كان البين من الحكم
المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره ثبوتا فى حق الطاعن فى قوله "وحيث
أن المحكمة تطمئن إلى قيام قصد الاتجار فى المواد المخدرة لدى المتهم إذ الثابت
مما تقدم أن المتهم قد قام بإعداد المخدر المضبوط للبيع بتقطيعه إلى أربع قطع
وتغليف كل قطعة بورق السلوفان بالإضافة إلى ما أثبته النقيب - وكيل قسم مكافحة
المخدرات بالمنيا من أن المتهم مسجل بالقسم تحت رقم 2223 فئة ( ب ) اتجار فى
المواد المخدرة وأنه سبق ضبطه فى عده قضايا أتجار فى المواد المخدرة وقد صادقه
المتهم على ذلك فى تحقيقات النيابة . .. . ) فان هذا حقه للتدليل على توافر قصد
الاتجار وينحل جدل الطاعن فى توافر قصد الاتجار إلى جدل موضوعى فى حق محكمة
الموضوع فى تقدر أدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض .
( الطعن
رقم 7385 لسنة 60 ق - جلسة 15/10/1991)
لذا قضي
: لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو
واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فلها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان
الحكم بعد أن أثبت بما يتفق وصحيح القانون أن المادة المضبوطة التى وجدت بحوزة
الطاعن هى الأفيون قد عرض لتوافر قصد الاتجار لديه بقوله ( وحيث أنه عن قصد
الاتجار فان المحكمة تستخلصه باعتباره واقعة مادية مما جاء بمحضر التحريات وأقوال
شهود الإثبات وكبر الكميه المضبوطة وتجزئتها فى ثمانية أكياس مما يتبين معه توافر
هذا القصد) فان الحكم يكون قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا مما يضحى معه النعى
فى هذا الصدد فى غير محله .
( الطعن
رقم 23858 لسنه 9 5 ق - جلسة 21/5/1991 )
لذا قضي
: لما كان الحكم قد استظهر قصد الاتجار من
ضبط الطاعن يبيع قطعة مخدر لعميله ومن كبر كميه المخدر وتلوث نصل المطواة التى
ضبطت بآثار الحشيش، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل
محكمه الموضوع بحريه التقدير فلها ما دام أنها يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم
قد دلل تدليلا سائغا على هذا القصد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم أنه اقتصر فى
بيان قصد الاتجار على مجرد ضبط الطاعن متلبسا به ، وهو وحـده كاف لإقامة هذا
القصد، يكون على غير أساس .
( الطعن
رقم 3063 لسنة 60 ق - جلسة 5/6/1991 )
كما قضي :
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
بالفصل فيها طالما أنة يقيمها على ما ينتجها، و كان الحكم المطعون فيه قد استظهر
قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله ( وحيث أنه عن قصد الاتجار فى حق المتهم ونقلها
لحساب آخرين بهذا القصد فإنه لا مراء فى ثبوته فى حق المتهم ما دام أن - المحكمة
قد اطمأنت فى هذا الشأن إلى تحريات الشاهد الأول وهذا فضلا عن كبر حجم الكميه
المضبوطة فضلا عن اطمئنانها إلى رواية الشاهدين سالفى الذكر من أن المتهم قد اعترف
لهما صراحة بأنه يقوم بنقل المخدرات لحساب آخرين وأن واقع الحال والقرائن قاطعه فى
أنه يقوم بنقلها بقصد الاتجار إذ لا يقبل قيامه بنقلها بغير هذا القصد نظرا لكبر
حجم الكميه المضبوطة ). وكان الحكم فى بيانه واقعة الدعوى واستظهاره علم الطاعن
بالمخدر المضبوط قد أورد على النحو المار ذكره ظروف واقعة الضبط وملابساتها، وكان
يبين من المفردات المضمومة . أن الضابطين شاهدى الإثبات قررا بتحقيقات النيابة أن
الطاعن اعترف عند مواجهته بالمخدر المضبوط بإحرازه لنقله إلى أحد التجار، فإنه
ينحسر عن الحكم عيب القصور فى بيان واقع الحال والقرائن والاستناد إلى ما لا أصل
له فى الأوراق فى مقام التدليل على قصد الاتجار.
( الطعن
رقم 282 لسنه 60 ق - جلسة 13/3/1991 )
إن
المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وأخصها كبر حجم كمية المخدر ، ومن سابقة الحكم على
المتهم بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد
المتهم من حيازة المخدر هو الاتجار
لما كان
توافر قصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه
يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد فى حق
الطاعن فى قوله " وحيث أن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وأخصها كبر حجم كمية
مخدر الحشيش المضبوطة والتى بلغت سبعة طرب كاملة ، ومن سابقة الحكم على المتهم
بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد المتهم
من حيازة المخدر هو الاتجار " وهو تدليل كاف وسائغ يحمل قضاء الحكم ولا يمارى
الطاعن فى أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون سديداً .
( الطعن
رقم 194 لسنة 60 ق جلسة 7/ 3/1991 )
كمـا
قضي :: لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه
أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره فى قوله "وحيث أنه عن قصد الاتجار فهو قائم فى
حقه ومتوافر فى إحرازه أربعة عشر لفافة حوت كل منها على مخدر الهروين فضلا عن
تحريات ضابط الواقعة وما أسفر عنه من أنه يتجر فى المخدرات وهو أمر قد اطمأنت إليه
المحكمة ) وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا
تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار فان
ما يثيره بدعوى الفساد فى الاستلال لا يكون سديدا.
( الطعن
رقم 60641 لسنة 59 ق - جلسة 16/12/1990 )
كمـا
قضي :: لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى
من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود
سلطتها فى تقدير الأدلة والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى بأن كمية
المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى استظهار هذا
القصد لا يكون سديدا. أما ما يثيره الطاعن من أن جانبا كبيرا من المواد
المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالى لم
يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره فى معرض التدليل على قصد
الاتجار فهو لا يعدو فى حقيقته أن يكون منازعة موضوعية فى كنه كمية المواد
المضبوطة التى لم ترسل للتحليل وهو ما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
( الطعن
رقم 23383 لسنه 59 ق - جلسة 15/4/1990 )
كمـا
قضي :: ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل
قاضى الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم بتوافر الواقعة
أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال ، وكان الحكم
المطعون، فيه قد أطلق القول بخلو الأوراق من دليل على توافر قصد الاتجار لدى
المطعون ضده الأول برغم ما حصله عند بيانه للواقعة وأقوال الشهود من ضبط أربع طرب
من الحشيش ومطواة ومبلغ كبير من النقود معه ، وما بان من المفردات المضمومة من أن
شهود الإثبات قرروا أن المطعون ضده المذكور يحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار، مما
كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه .وما
إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، فان حكمها يكون معيبا
بالقصور فى التسبب والخطأ فى الإسناد .
( الطعن
رقم 1164 لسنة 59 - جلسة 24/5/1989)
كمـا
قضي :: من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو
من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة
الموضوع بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد
دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى، ثم نفنى
توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر ودانه بموجب المادة 38 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل
تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز- بماهية
الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ،
فان فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه - أما ما تثيره
الطاعنة من التفات الحكم عن دلاله ما أورده فى مدوناته بشأن كبر حجم كميه المخدر
المضبوط وتجزئته وضبط مدية ملوثه بالمخدر، على ثبوت قصد الاتجار، فهو لا يعدو أن
يكون جدلا حول سلطه محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأحد بما تطمئن
إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن
رقم 3767 لسنة 58 ق - جلسة 16/11/1988 )
جريمة
حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق له بقصد
الاتجار من الجرائم ذات القصود الخاصة
لما كان
القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها الذى يحكم واقعة الدعوى - قد جعل جريمة حيازة أو إحراز الجواهر
المخدرة الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق له بقصد الاتجار من الجرائم ذات القصود
الخاصة حين اختط عند الكلام عن العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها فى
الصور المختلفة لجريمة إحراز هذه الجواهر وحيازتها، وقدر لكل منها العقوبات التى
تناسبها ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم ،
حيث لا يكفى مجرد العلم بكنه الجوهر المخدر الذى فى حوزته ، وكانت المحكمة قد دانت
الطاعن بجريمته حيازة جوهرى الحشيش والأفيون المخدرين بقصد الاتجار فى غير الأحوال
المصرح بها قانونا وآخذته بنص المادة 34/ 1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والجدول
رقم ( 1 ) المرافق له ، وفاتها ان تستظهر توافر القصد الخاص لديه ، وهو قصد
،الاتجار، فان حكمها يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح فى
ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه وهو فى معرض الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن
النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جديدة التحريات ، قد رأى أن التحريات تتسم
بالكفاية والجدية لتسوغ إذن التفتيش ، لما أسفرت عنه من كون المتهم له نشاط واسع
فى الاتجار بالمخدرات ويقوم بتخزينها فى منزله حيث يباشر نشاطه ، وذلك لما هو مقرر
فى قضاء هذه المحكمة من أن كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة
العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون مأمور الضبط
القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة، قد
وقعت من شخص معين وأن يكون ثمة من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد
هذا الشخص ، قد تبرر تعرض المحقق لجريمته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله
بتلك الجريمة حال أنه يشترط قانونا لصحة
الحكم بالإدانة أن يبنى على الجزم واليقين ، لا على الظن الراجح أو الشبهات
المقبولة كما هو بالنسبة لصحة الإذن بالتفتيش الصادر من النيابة العامة ، ومن ثم
فإن مجرد اطمئنان الحكم إلى جدية التحريات كمسوغ للإذن بالتفتيش على السياق
المتقدم - لا يجعل منها بمجردها دليلا يقينيا
فى مقام الإدانة بما ستلزمه من استظهار القصد الجنائى الخاص ، ما دام أن
الحكم لم يحل إليها ولم يعززها بدليل فى هذا القصد، لما هو مقرر من أن لمحكمه الموضوع
أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام
أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح حدها لأن تكون دليلا أساسيا
على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية و
منها توافر القصد الجنائى، لما كان ما
تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن
رقم 2864 لسنه 57 ق - جلسة 9/12/1987 )
لما
كانت دلالة التحريات على أن الطاعنة ومتهمة أخرى تتاجران كلتاهما فى المواد
المخدرة فى مسكن واحد لا تؤدى إلى نفى الاتجار عن الطاعنة ولا تفيد بطريق اللزوم
أنها تعمل لحساب الأخرى، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل
قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت المحكمة قد
اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى - على السياق المتقدم - والتى لا تخرج عن
الاقتضاء العقلى والمنطقى إن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما تثيره
فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمه النقض .
( الطعن
رقم 1415 لسنة 57 ق - جلسة 7/10/1987 )
لما كان
من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع
بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت
إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد
الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم
182 لسنه 1960 التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل
المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن
أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فان ذلك ما يكفى لحمل قضائه
بالإدانة على الوجه الذى أنتهى إليه . أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال
شاهدى الإثبات والكمية المضبوطة وظروف ضبطها دل على توافر قصد الاتجار فى حق
المطعون ضده - فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة
الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارتها أمام
محكمة النقض .
( الطعن
رقم 280 لسنة 57 ق - جلسة 12/5/1987)
لما كان
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
فيها طالما يقيمها على ما ينتجها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن
هذا القصد بقوله ( وحيث أنه عن القصد من إحراز المتهم للمخدر المضبوط فان المحكمة
لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد كما تلتفت عما قرره الضابط فى
هذا الخصوص منسوبا إلى المتهم ، لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا من الدليل اليقينى
على هذا القصد ومن ثم يكون قصد المتهم من الإحراز قد بات قصدا عاما مجردا من كل
القصود المحددة قانونا) وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث
ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة بما
ساقته من أدلة ، ولها فى سبيل ذلك أن تجزىء هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه
مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما عداها، ومن سلطتها التقديرية أيضا أن ترى فى
تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن، بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم
للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة . ولما كان الحكم المطعون
فيه قد التزم هذا النظر واظهر اطمئنانه إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش
ولكنه لم ير فيها وفى أقوال الضابط محررها ما يمنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان
بقصد الاتجار - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص
فضلا عن انعدام مصلحته فى إثارته لا يعدو
أن يكون مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
( الطعن
رقم 6198 لسنة 56 ق - جلسة 9/4/1987 )
عدم
اتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها -
لا إخلال - ما دام الثابت أن حاصل أقوالهم لا تناقض فيه .
لا يعيب
الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع
ما أستند إليه الحكم منها وكان لا يقدح فى سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره
الطاعنون - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل
أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ،
ولما كان الثابت أن الحكم أحال فى أقوال الشهود من الثانى إلى الخامس على أقوال
الشاهد الأول وهى التى تتعلق بما أسفر عنه تفتيش المركب والعثور على المخدر داخل
خزان الوقود - وهو ما لا يمارى فيه الطاعنون - كما أحال فى أقوال الشاهدين السابع
والثامن على أقوال الشاهد السادس والتى تنحصر فى انتقاله بصحبتهما إلى مكان
الواقعة بعد إبلاغه عنها فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى التسبيب .
( الطعن
رقم 3976 لسنة 56 بجلسة 12/ 3/1987 )
لما كان
يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين
اعترفوا بحيازة المخدر له صداه فى تحقيقات النيابة مما أدلى به الطاعنون من أقوال
تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بحيازة المخدر مما يجعل الحكم
سليماً فيما أنتهى إليه ومبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة فى
أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً
للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أن هو أستمد من تلك الأقوال - وإن نعتها
بأنها اعتراف - ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنين
وبذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .
( الطعن
رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 12/3 /1987 )
كان
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل
المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع
المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذى
تراه سليماً
لما كان
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل
المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع
المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذى
تراه سليماً . وكانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد على لسان الشهود والمتهمين أيضاً من
أن الأخيرين وقد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى المياه الإقليمية لا
يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب وانتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو
حيازة جوهر المخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو
التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك
طرحة وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ومن حق محكمة الموضوع أن
تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه سليماً نزولاً من الوصف
المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا
التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديده
تختلف عن الواقعة التى أتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتأته .
( الطعن
رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 12/ 3/1987 )
عدم
اعتماد محكمة الجنايات علي أقوال مأمور الضبط في القول بتوافر قصد الإتجار
ومن حيث
أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بموجب إذن صادر من النيابة
العامة بتفتيش المطعون ضده عثر فى جيوبه أثناء وقوفه فى الطريق العام على أربع قطع
من الحشيش وزنها 33.4 جراما، ومطواة قرن غزال ثبت تلوث نصلها بآثار -المخدر ذاته .
وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة فى حق المطعون ضده على هذه الصورة، عرض
لقصد الاتجار ونفاه عنه فى قوله " إن المحكمة ترى أن. .. . . الحيازة لم تكن
بقصد الاتجار إذ أن المتهم لم يضبط فى حاله تنبئ عن ذلك ، كما أنها لم تكن بقصد
التعاطى أو الاستعمال الشخصى إذ أن التحقيقات لم تكشف عنه ،. لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع
بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان ما أورده الحكم فى تحصيل واقعة
الدعوى وفى نفى قصد الاتجار يكفى لحمل قضاؤه على الوجه الذى انتهى إليه ، وكان فى
إغفال المحكمة البحث عن شهادة الضابط بتوافر قصد الاتجار ما يفيد ضنا أنها أطرحتها
وفى التفاتها عن دلالة تجزئة المخدر وتلوث نصل المطواة المضبوطة بآثاره ما يفيد
أنها لم تر فى كليهما ما يقيم ذلك القصد، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص ،
وما تبديه من أن عدم ضبط المطعون ضده حال قيامه بالاتجار لا ينفى قصد الاتجار عنه
ينحل إلى جدل حول سلطة محكمه الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها
بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما
تقحم ،"فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( الطعن
رقم 4108 لسن 56 ق جلسة 10/12/1986 )
لما كان
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية
التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على
توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : "حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة
وإحراز المخدر المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للاتجار فى هذا المخدر
وتقديمه للتعاطى للمتردين على الغرزة التى يديرها المتهم ، إذ تم ضبط ستين حجرا
معدة للتعاطى وعلى كل منها قطعه من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذى أعده
وهيأه لهم لتعاطى المخدرات ،. فان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن
من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤه فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا
القصد فى حق الطاعن ، بما بضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له .
( الطعن
رقم 5517 لسنة 55 ق - جلسة 2/2/1986 )
متي
لا تساير محكمة الجنايات سلطة الاتهام من
أن إحرازه كان بقصد الاتجار
وحيث أن
الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها عرض لقصد
الاتجار فى حق المطعون ضده - بقوله "
أن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام من أن إحرازه كان بقصد الاتجار لخلو
الأوراق من الدليل عليه لعدم ضبط أحد ممن قيل أن المطعون ضده كان يروج بضاعته
عليهم وعدم ضبط أدوات أو موازين مما تستعمل فى هذا الغرض ، ولا يكفى فى ذلك
الإقرار بالاتجار المعزو إليه ما دام أنه لم يتأيد بأى دليل اخر، هذا إلى خلو
الأوراق من الدليل على أن الإحراز بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى - وترى
المحكمة أن الإحراز بالنسبة له كان بغير هذه القصود جميعا، لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من
الأمور الموضوعية التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها
سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط
بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز له
ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التى لا تستلزم قصدا خاصا من
الإحراز، بد تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علما مجردا
من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فان فى ذلك ما يكفى لحمل
قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه ، ولا يعدو ما تثيره الطاعنة بوجه طعنها
أن يكون جدلا حول سلطة محكمه الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن
إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمه النقض .
( الطعن
رقم 5979 لسنة55 ق - جلسة 2/2/1986 )
من
المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى . الموضوع بالفصل فيها
ما دام استخلاصه سائغا تؤدى إلية ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها
لما كان
الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال شهود الإثبات
" أن تحريات الرائد . . . . . . رئيس وحدة مباحث مركز مطوبس بالاشتراك مع
الرائد . . . . . . . رئيس قسم مكافحة مخدرات كفر الشيخ دلت على أن الطاعن يزرع
نبات الخشخاش فى حديقة الموالح المملوكة له لحصول منها على مخدر الأفيون بقصد
الاتجار ثم دلل الحكم على توافر هذا القصد فى حكمه فى قوله ( وحيث أنه نظرا لضبط
كميه كبيرة من شجيرات الخشخاش تحتوى على الثمار والبذور فى الحديقة و فى ملحقات
المنزل قام المتهم - الطاعن - بزراعتها فى حديقة الموالح المملوكة له وفى حيازته
دون غيره بعضها مشرط يدل ذلك أن زراعة المتهم وحيازته لتلك المضبوطات كان بقصد
استخراج مادة الأفيون المحرمة قانونا بقصد الاتجار فيها،. لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى . الموضوع بالفصل
فيها ما دام استخلاصه سائغا تؤدى إلية ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ،
و كان ما أورده الحكم من تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات والتدليل
على توافر قصد الاتجار فى المخدر المضبوط لدى الطاعن كافيا فى إثبات هذا القصد وفى
إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التى أوردتها وأدلتها التى عولت
عليها فان النعى على الحكم بالقصور فى هذا النصوص لا يكون له محل .
(الطعن
رقم 5530 لسنه 55 ق - جلسة 27/1/1986)
بنأ قصد
الاتجار علي مجرد اعتراف المتهم أمام النيابة العامة .
إنه ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد
الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو
نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة
وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه
أن المطعون ضده اعترف فى تحقيقات النيابة بأن أحد الأشخاص كلفه بإيجاد مشتر للمخدر
المضبوط مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمه الموضوع هذا الاعتراف وتمحصه وتتحدث عنه
بما تراه فيما إذا كان يصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا يصلح . لا أن تقيم
قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون
معيبا بما يوجب نقضه والإحالة .
( الطعن
رقم 3507 لسنة 55 ق- جلسة 20/1/1986)
نفي قصد
الاتجار لضآلة المبلغ المالي محل الضبط
لما كان
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فلها طالما أنه
يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد استظهر توافر هذا القصد لدى الطاعن فى قوله (
وحيث أنه عن قصد الاتجار المسند إلى المتهم الأول ( الطاعن ) فثابت فى حقه إذ أن
التحريات دلت على أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة والتى تأيدت بضبطه محرزا لكميه
المخدرات المضبوطة منتويا بيعها ومن ضخامة كمية المخدرات المضبوطة إذ تم ضبط مخدر
لعدد 126 طربة حشيش وهى كميه تفيض عن الاستهلاك الشخصى ) . وكانت المحكمة قد
اقتنعت - فى حدود سلطتها فى التقدير والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى-
أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره من آن ضآلة المبلغ المضبوط
معه لا تساند ما خلص إليه الحكم من توافر قصد الاتجار لا يكون له محل .
(الطعن
رقم 5627 لسنه 53 ق -جلسة 10/1/1984)
من
المقرر أن توافر فصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع
بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على
ثبوت إحراز المطعون فمده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد
الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر ودانه بموجب المادة 38 من لقانون 182
لسنة 1960 التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل
المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن
أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل
قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات
وأقوال شاهدى الإثبات وتعدد لفافات المخدر المضبوطة - وضبط مطواة ملوثه بآثار
المخدر، تنبئ عن توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول
سلطه محكمه الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما
عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمه النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على
غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( الطعن
رقم 1913 لسنة 53 ق - جلسة 27/10/1983)
من
المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم المطعون . فيه قد أورد فى مدوناته أن
تحريات مكتب مخدرات بلبيس دلت على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وأنه قد
تم ضبطه بناء على إذن النيابة محرزا كمية من المواد المخدرة "حشيش "
عبارة عن ست طرب داخل دولاب حائط بمسكنه وست لفافات أخرى بها مادة الحشيش داخل كيس
من القماش فى جيب الصديرى الأيسر - فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى
الطاعن من تلك الظروف سالفة البيان التى أحال عليها يكون قضائه فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا
اقصد فى حق الطاعن .
( الطعن
رقم 1761 لسنة 53 ق -جلسة 30/10/1983)
لما كان
يكفى لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 34،من
القانون المذكور مجرد توافر قصد الاتجار فى المواد المخدرة ولو لم يتخذ الجانى
الاتجار فى هذه المواد حرفه له سواء كان إحراز المخدر أو حيازته لحسابه أو لحساب
غيره ممن يتجرون فى المواد المخدرة، دلالة ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 34
سالفة الذكر بعد أن جرى على عقاب حالات الحيازة أو الإحراز أو الشراء أو البيع أر
التسليم أو تعليم المواد المخدرة للتعاطى بقصد الاتجار قد ساوى بينها وبين الاتجار
فيها بأية صورة فيتسع مدلوله ليشمل ما غير ذلك من الحالات التى عددتها هذه المادة
على سبيل الحصر المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للاتجار فى المواد المخدرة،
هذا ولأن حيازة المخدر لحساب الغير فى حالة من حالات الحظر التى عللتها تلك المادة
والمجرمة قانونا - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - لا يعلو فى حقيقته مساهمة فى
ارتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الإجرامى فيها ونتيجته برابطه السببية ويعد
المساهم بهذا النشاط شريكا فى الجريمة تقع عليه عقوبتها، وإذا كانت المحكمة قد
اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى
والمنطقى بان حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار بحسبانه قد حاز المخدر لحساب
الغير ممن يتجر فى المواد المخدرة مقابل عمولة فإن الحكم لا يكون قد اخطأ فى شىء
ويكون النعى عليه بالقصور فى التسبب والخطأ فى تطبيق القانون غير سديد.
( الطعن
رقم 888 1 لسنة 53 ق -جلسة 20/10/1983 )
لما كان
الأصل أن الاتجار فى المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحريه
التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل
على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كمله المواد المخدرة المضبوطة وتنوعها
ومن التحريات ومن ضبط أدوات تستعمل فى تجاره المخدرات من ذلك ميزان ذى كفتين عثر
بهما على فتات من مادتى الحشيش والأفيون
وسكين علق بنصلها فتات الحشيش و أوراق من السلوفان علقت بها أيضا فتات من مادة
الحشيش ، وهو دليل سائغ لحمل قضاء الحكم .فإن النعى عليه بالقصور والفساد فى
الاستدلال يكون غير سديد.
( الطعن
رقم 5838 لسنة 52ق - جلسة 13/1/1983 )
لما كان
إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمه الموضوع بحرية التقدير فيها
طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار فى
قوله ( وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة أقراص الرتالين المخدرة المضبوطة فان
.المحكمة تطمئن إلى أن قصد الاتجار المسند إلية ثابت قبله من ضبطه والجريمة متلبسا
بها وأثناء قيامه بإجراءات بيع ذلك المخدر للمرشد السرى) وهو تحليل سائغ من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب
عليه ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند.
( الطعن
2454 لسنة 52ق -جلسة 10/11/1982)
استدل
الحكم علي توافر قصد الاتجار لدى المتهم بضخامة كميه المادة المخدرة المضبوطة وإلى
ما اطمأن إليه من أقوال شهود الواقعة من أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ولسابقة
اتهامه فى قضايا مماثلة .
من
المقرر أن التحدى بأن التحليل لم يشمل جميع كمية المخدر المضبوط هو منازعه موضوعية
فى كنه المواد المضبوطة، وليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه لكميه الحشيش التى
أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو
كثر ومن ثم فإن هذا الوجه من النعى يكون فى غير محله وينحل ما ينعاه الطاعن على
الحكم تعويله على كبر كميه المخدر المضبوط حال أن جانبا كبيرا منها لم يرسل إلى
التحليل إلى جدل موضوعى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان
الأصل أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر
قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كميه المادة المخدرة المضبوطة وإلى ما اطمأن إليه
من أقوال شهود الواقعة من أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ولسابقة اتهامه فى
قضايا مماثلة وهو تحليل سائغ لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا
يكون له محل .
( الطعن
1863 لسنه 52 ق - جلسة 23/5/1982 )
الاتجار
فى الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحريه التقدير فيها
طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، ومن حق
محكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى
الأوراق .
( الطعن
1218 لسنة 51 ق -جلسة 21/11/1981 )
لما كان
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 4 3 من القانون رقم 82 1
لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما
دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده
المخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه فى
استدلال سائغ على ما سلف بيانه واعتبره
مجرد محرز لذلك ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم قصدا
خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو
علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص
عليها فى القانون ، فان فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى
إليه ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنة بوجه طعنها أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع
فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن
1735 لسنة 50 ق -جلسة 26/1/1981 )
لما كان
إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما
أنه يقيمها على ما ينتجها. وكانت ضآلة كملة المخدر أو كبرها والموازنة بين قيمتها
والثمن المعروض لشرائها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة وكانت
المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدر الأدلة - والتى لا تخرج عن الاقتضاء
العقلى والمنطقى - بأن إحراز كميه المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره
الطاعن من القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون سديدا.
(
الطعن 1732لسنة 48 ق -جلسة 12/2/1979 )
من المقرر أن إحراز لمخدر بقصد الاتجار واقعة
مادية تستقل محكمه الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها .
ولما كانت واقعة الدعوى - وفى تحصيل الحكم - دالة بذاتها على توافر قصد الاتجار فى
حق الطاعن ، بغض النظر عن كميه المخدر التى كان يحرزها ، وذلك ما أثبته الحكم فى
حقه من قيامه ببيع المخدر للضابط الذى تظاهر بالشراء، فان فى ذلك ما يكفى للرد على
طلبه عرضه على الطبيب الشرعى للتحقق من مرضه وحاجته إلى العلاج بمثل المخدر
المضبوط ويدحض دفاعه القائم على إحرازه المخدر بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى .
( الطعن
768 لسنه 48 ق - جلسة 26/1/1978)
إحراز
المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فلها طالما أنه
لقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فله أنه عرض لقصد الاتجار
فى قوله ( وحيث أن قصد الاتجار متوافر فى حق المتهم - الطاعن - من ضبط كمية كبيرة
من المخدر معه بعضه فى لفافات تسهيلا لتحقيق هذا الغرض فضلا عما دلت عليه التحريات
من أنه يتجر فى المواد المخدرة بعزبة القصيرين علانية وقد ضبط بالطريق العام ومعه
حمله المؤثم "، وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى
والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن المخدر كان بقصد
الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبب لا. يكون سديدا.
( الطعن
2403 سنة 49 ق - جلسة 24/4/1980 )
من
المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى -الموضوع بالفصل فيها
طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته
أن تحريات رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالدقهلية المشفوعة بالمراقبة الشخصية والتى
شارك فيها رئيس وحدة مباحث السنبلاوين ورئسى مكتب مكافحة مخدرات ميت غمر دلت على
قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه لها بناحية .. . والقرى المجاورة
لها وعلى صغار التجار وأنه قد تم ضبطه بناء على إذن النيابة محرزا لكمية من المواد
المخدرة (حشيش ) تزن 400 ر 340 جراما فان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى
الطاعن من تلك الظروف سالفة البيان التى أحال عليها يكون قضاؤه فى هذا الشأن
محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن .
(الطعن
1531 لسنه 8 4 ق -جلسة 11/1/1979)
من
المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 4 3 من القانون رقم 182 لسنه
1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام
تقديرها سائغا كما أن ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى
تقدير المحكمة - لما كان ذلك - وكان للمحكمة أن تجزىء تحريات الشرطة التى يعول
عليها فى تكون عقيدتها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما
عداه ، ومن سلطتها التقديرية أيضا أن ترى فى تحريات الشرطة مما يسوغ الإذن
بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو
التعاطى أو الاستعمال الشخصى متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة .
( الطعن
641 لسنة 47 ق - جلسة 6/11/1977 )
قصد
الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وان كان من
الأمور الموضوعية اللى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن
يكون تقديرها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
( الطعن
847 لسنة 46 ق - جلسة 16/1/1977 )
لما كان
الحكم قد خلص إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار وأنتهى من ذلك إلى
معاقبته وفقاً للمواد 1 و2 و34 / أ و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به وأعمل فى حقه
المادة 17 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة
خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه وإن
أورد فى بيان مواد العقاب التى حكم بموجبها المادة 34 أ من القانون رقم 182 لسنة
1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها التى تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار - التى دان المطعون
ضده بها - بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى
عشرة آلاف جنيه ولا يجوز طبقاً لنص المادة 36 منه النزول فى العقوبة المقيدة
للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون
العقوبات عند إعمالها ، إلا أن الحكم قد أورد أيضاً ضمن مواد العقاب التى طبقها
المادة 38 من القانون سالف الذكر التى تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو
التعاطى أو الاستعمال الشخصى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 37 منه وهى السجن
والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ، والتى لا يجوز - طبقاً للفقرة
الثانية منها - أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون
العقوبات - وإذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتى الحبس
والغرامة فى الحدود المقررة لهذه الجريمة ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن
إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، على نقيض ما
انتهت إليه فى أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الاتجار . لما كان ذلك ،
فإن ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه
البعض الآخر بحيث لا يعرف أى الأمرين قد قصدته وهو ما يعجز هذه المحكمة - محكمة
النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فى
خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار
الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت
عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى خاصة وأن الحكم وإن كان فى تحصيله لواقعة
الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد
المخدرة وإلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراماً ، فإنه لم يعن باستظهار
توافر قصد الاتجار أو بنفى توافره ، مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور .
( الطعن
رقم 661 لسنة 46 ق جلسة 14/11/1976 )
استظهار
القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع ، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه ، وإن كان من شئون
محكمة الموضوع - تستقل بالفصل فيه بغير معقب - إلا أن حد ذلك أن يكون هذا
الاستخلاص سائغا، من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه ، وكان
الحكم بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط مع
المطعون ضده وفى مسكنه بحث بلغت فى مجموعها مائة واثنان وعشرين لفافة - ومن تنوع
هذا المخدر وضبط مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة فى المسكن ، استبعد قصد الاتجار
فى حقه بقوله أن الأوراق خلت من الدليل الفنى على قيامه - وهو مجرد قول مرسل ليس
من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن
يؤدى إليه - ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنها ،
بما يصلح لأقامه قضائه ويمكن محكمه النقض من أعمال رقابتها فى هذا الخصوص ، أما
وهو لم يفعل فإنه يكون معييا بما يستوجب نقضه والإحالة .
( الطعن
558 لسنة 46 ق - جلسة 31/10/1976)
لما كان
الحكم قد عرض إلى قصد الطاعنين من إحراز المخدر المضبوط بقوله : " وترى
المحكمة من ظروف الواقعة أن إحراز المتهمين لمخدر الحشيش كان بقصد الاتجار وذلك
لما ثبت من كبر حجم كمية المخدر المضبوط مع كل منهما ولأنه لم يثبت من الأوراق أن
أحداً سلمهما هذه المخدرات لحسابه ولم يقررا بذلك وليست الكمية المضبوطة مع أى
منهما ترشح لاعتبار الإحراز بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى لكبر حجمهما سالف
البيان الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان بأن إحراز المتهمين لهذا
المخدر كان بقصد الاتجار للأسباب السابق ذكرها " وكان إحراز المخدر بقصد
الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على
ما ينتجها ، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، مما يضحى معه النعى
على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.
( الطعن
رقم 502 لسنة 46 ق جلسة 17/10/1976 )
من
المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل قاضى الموضوع بالفصل
فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا
تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. لما كان ذلك وكان البين من
الاطلاع على المفردات المضمومة أن قدر المخدر المضبوط هو إحدى عشر طربة من الحشيش
تزن 86 أو 2 من الكيلو جرامات وأن شاهدى الواقعة (الضابطين ) قد نقلا عن المطعون
ضده بالتحقيقات أنه اعترف فور ضبطه بأنه أحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار. . مما
كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف ويمحصها وتتحدث عنها بما تراه
فإذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا آن تقيم قضاءها على
مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا واجبا
نقضه .
(الطعن
140 لسنه 46 ق -جلسة 9/5/1976 )
جعل
القانون رقم 182 لسنة1960 - فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها - جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط - عند الكلام
عن العقوبات - خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى
يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات ، وقدر لكل منها العقوبة
التى تناسبها. ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى
المتهم ، حيث لا يمكن مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه
مخدرا، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار فى غير
الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت المادة 4 1/3 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من
غير أن تستظهر توفر القصد الخاص وهو (قصد الاتجار) لدى الطاعن فان حكمها يكون
مشوبا بالقصور ويتعين نقضه .
(الطعن
1071 لسنة 33 ق -جلسة 11/11/1963)
إحراز
المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها
على ما ينتجها. وضآلة كميه المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى
تقدير المحكمة، وما دامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها - فى حدود سلطتها فى
تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - أن الإحراز كان
بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال ، لا
يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة و القرائن التى كونت منها المحكمة
عقيدتها، وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن
رقم 1994 لسنه 32 ق -جلسة 10/12/1962)
ايجيبت
للبرمجيات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق